Printed page ١/ ٤٩٤
عَقِب موتِه، وكذا المطلَّقةُ (١) الرجعيَّةُ إذا أُبيحَت (٢).
(وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ أَمَتِهِ) المباحةِ له، ولو أُمَّ ولدٍ.
لكن أجنبيٌّ أَولى مِنْ زوجةٍ وأَمَةٍ في تغسيلِ رَجلٍ، وأجنبيَّةٌ أَولى مِنْ زوجٍ وسيِّدٍ في تغسيلِ امرأةٍ، وزوجٌ (٣) أَولى مِنْ سيِّدٍ (٤)، وزوجةٌ (٥) أَولى مِنْ أُمِّ ولدٍ.
(وَلِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَسْلُ مَنْ) له (دُونَ سَبْعِ سِنِينَ)، ذكَرًا كان أو أُنثى؛ لأنَّه