Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الجنائز فصل في غسل الميت

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٤٩٥

لا عورةَ له؛ ولأنَّ «إبراهيمَ ابنَ النبيِّ ﷺ غسَّله النساءُ» (١)، قال ابنُ المنذِرِ: أَجمَع كلُّ مَنْ نَحفظ عنه أنَّ المرأةَ تُغسِّل الصَّبيَّ الصغيرَ مِنْ غيرِ سُترةٍ، وتَمسُّ عورتَه، وتَنظر إليها (٢).

أمَّا مَنْ تمَّ له سبعُ سنينَ؛ فالمميِّزُ كرَجلٍ، والمميِّزةُ كامرأةٍ.

(وَمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مَنْ) يُباح (لَهُ تَغْسِيلُهُ)؛ كما لو مات رَجلٌ بينَ نِسوةٍ ليس فيهنَّ زوجةٌ ولا أَمَةٌ مباحةٌ له، أو ماتَت امرأةٌ بينَ رجالٍ ليس فيهم زوجٌ ولا سيِّدٌ لها، أو مات خُنثى مشكِلٌ لم تَحضره أمةٌ له؛ (يُمِّمَ) الميتُ، أي: يَمَّمه الحاضرُ له في هذه الصُّور، ولا يُغسِّله؛ لأنَّه لا يَحصل بالغَسل مِنْ غيرِ مسٍّ تنظيفٌ ولا إزالةُ نجاسةٍ، بل ربَّما كَثُرَت.

وحَرُم أن يُيمَّم بدونِ حائلٍ على غيرِ مَحرمٍ.

ورَجلٌ أَولى بخُنثى.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا مَدخلَ للرِّجالِ في غَسل الأقاربِ مِنَ النِّساء، ولا بالعكس.

وحَرُم أن يُغسِّل مسلمٌ كافرًا، أو يَحمله، أو يُكفِّنه، أو يَتَّبع جنازتَه، بل يُوارى لعدمٍ (٣).