Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الجنائز فصل في غسل الميت

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٤٩٣

لمشارَكته الأبَ في المعنى، (ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ) مِنْ عَصَباته، فيُقدَّم الابنُ، ثمَّ ابنُه وإن نزَل، ثمَّ الأخُ لأبوَين، ثمَّ الأخُ (١) لأبٍ، على ترتيبِ الميراثِ بعدَ الأبِ والجدِّ (٢)، ثمَّ بعدَ عَصَباته (٣) ذَوُو أَرحامِه، ثمَّ الأجانبُ.

(وَ) الأَولى (بِ) غَسلِ (أُنْثَى: وَصِيَّتُهَا) العدلُ، (ثُمَّ أُمُّهَا، ثُمَّ جَدَّتُهَا)؛ أمُّ أمِّها وإن علَتْ، (ثُمَّ القُرْبَى فَالقُرْبَى) مِنْ نسائها، فتُقدَّم بنتُها وإن نزَلَت، ثمَّ القُربى؛ كميراثٍ، وعمَّتُها وخالتُها سواءٌ، وكذا بنتُ أختِها وبنتُ أخيها (٤)؛ لاستِوائهما في القرب والمَحرميَّةِ.

(وَلِكُلِّ) واحدٍ (مِنَ الزَّوْجَيْنِ) إن لم تَكُنْ الزَّوجةُ ذمِّيَّةً؛ (غَسْلُ صَاحِبِهِ)؛ لِما تَقدَّم عن أبي بكرٍ، ورَوى ابنُ المنذِرِ: «أنَّ عليًّا غسَّل فاطمةَ» (٥)، ولأنَّ آثارَ النِّكاحِ مِنْ عدَّةِ الوفاةِ والإرثِ باقيةٌ، فكذا الغسلُ.

ويَشمل ما قبلَ الدخولِ، وأنَّها تُغسِّله وإن لم تكن في عدَّةٍ؛ كما لو ولَدَت