قال الطِّيبيُّ (٣): (في تخصيصِ الليلَتَين تسامحٌ في إرادةِ المبالَغةِ، أي: لا يَنبغي له أن يَبيت ليلةً، وقد سامَحْناه في هذا المقدارِ فلا يَنبغي أن يَتجاوزه) (٤)، وفيه حثٌّ على الوصيَّةِ.
ويُكرَه لمريضٍ الأَنينُ، وتمنِّي الموتِ.
ويُباح تَداوٍ بمباحٍ، وتركُه أفضلُ، ويَحرُم بمحرَّمٍ (٥) مأكولٍ أو غيرِه؛ كصوتِ مَلهاةٍ، ويَجوز ببولِ إبلٍ فقط، قالَه في «المبدِع» (٦).
وكُرِه أن يَستطبَّ مسلمٌ ذمِّيًّا لغيرِ ضرورةٍ، وأن يأخذ منه دواءً لم يُبيِّن مُفرداتِه المباحةَ (٧).