هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
(وَعَدَدُ الجُمُعَةِ) أي: وكونُهم أَربعينَ (١)، فلا تُقام صلاةُ العيدِ (٢) إلّا حيثُ تُقام الجُمعةُ (٣)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ وافقَ العيدَ في يومِ حَجِّه فلَم يُصلِّ.
(وَ) يُسنُّ إذا غدَا لصلاةِ العيدِ (٤) مِنْ طريقٍ أن (يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى)؛ لِما رَوى البخاريُّ عن جابرٍ: «أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا خرَج إلى العيد خالَفَ الطَّريقَ» (٥).
وكذا الجمعةُ.
قال في «شرحِ المنتهى»: ولا يَمتنع أيضًا في غيرِ الجمعةِ (٦).
(وَيُصَلِّي) العيدَ (قَبْلَ الخُطْبَةِ رَكْعَتَيْنِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كان النبيُّ ﷺ وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ يُصلُّون العيدَ قبلَ الخُطبةِ» متَّفق عليه (٧).
فلَو قدَّم الخُطبةَ؛ لم يُعتدَّ بها.
(يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ) تكبيرةِ إحرامٍ و (اسْتِفْتَاحٍ، وَقَبْلَ تَعَوُّذٍ وَقِرَاءَةٍ؛ سِتًّا) أي: ستَّ تكبيراتٍ (٨) زوائدَ.
(وَ) يُكبِّر (٩) (فِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ قَبْلَ قِرَاءَةٍ؛ خَمْسًا)؛ لِما رَوى أحمدُ عن