Printed page ١/ ٤٦٨
وتسنُّ (١) التوسعةُ على الأهلِ، والصَّدقةُ في العِيدينِ (٢).
(عَكْسُ أَضْحًى)، فيُسنُّ الإمساكُ فيه (لِمُضَحٍّ) حتى يُصلِّيَ؛ لما تقدَّم (٣)، ليأكلَ مِنْ أُضحِيّتِه (٤)، والأَولى مِنْ كَبِدِها.
وإن لم يُضحِّ؛ خُيِّر في الأكل وعدمِه.
(وَتُكْرَهُ) صلاةُ العيدِ (فِي جَامِعٍ بِلَا عُذْرٍ)؛ كخوفٍ ومطرٍ، إلّا بمكَّةَ المشرَّفةِ؛ فلا تُصلَّى بالصحراءِ (٥)؛ لمخالفةِ فعلِه ﷺ (٦).
ويُسنُّ للإمامِ أن يَستخلفَ مَنْ يُصلِّي بضَعَفةِ النَّاسِ في المسجد؛ لفعلِ عليٍّ (٧)، ويَخطُب لهم، ولهم فعلُها (٨) قبلَ الإمامِ وبعدَه، وأيُّهما سبَق سقَط به الفرضُ، وجازَت التَّضحيةُ.
(وَيَخْرُجُ) ندبًا مُصلٍّ (إِلَيْهَا) أي: إلى صلاةِ العيدِ (عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ) أي: لابسًا أجملَ ثيابِه؛ لقولِ جابرٍ: «كان النبيُّ ﷺ يَعْتمُّ، ويَلبَس بُرْدَه الأحمرَ في