هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
ذكَره في «المبدِع» (١).
ويَستمرُّ الوقتُ (٢) (إِلَى قُبَيْلِ الزَّوَالِ) أي: زوالِ الشمسِ.
فإن لم يُعلم بالعيد إلّا بعدَه؛ صلَّوا مِنْ الغدِ قضاءً، وكذا لو مضَى أيَّامٌ.
(وَتُسَنُّ) صلاةُ العيدِ (فِي صَحْرَاءَ قَرِيبَةٍ) مِنْ البُنيان عرفًا؛ لقولِ أَبي سعيدٍ: «كان النبيُّ ﷺ يَخرج في الفطرِ والأَضحى إلى المصلَّى» متَّفق عليه (٣)، وكذا الخلفاءُ بعدَه.
(وَ) يُسنُّ (تَقْدِيمُ صَلَاةِ الأَضْحَى، وَعَكْسُهُ) صلاةُ (٤) (الفِطْرِ) فيُؤخِّرها؛ لِما رَوى الشافعيُّ مُرسَلًا: «أنَّ النبيَّ ﷺ كتَب إلى عمرِو بنِ حزمٍ: أنْ عَجِّلْ الأَضحى، وأخِّرِ الفطرَ، وذكِّرِ النَّاسَ (٥)» (٦).
(وَ) يُسنُّ (أَكْلُهُ قَبْلَهَا) أي: قبلَ الخروجِ لصلاةِ الفطرِ؛ لقولِ بُريدةَ: «كان النبيُّ ﷺ لا يَخرج يومَ الفطرِ حتى يُفطرَ، ولا يَطعمُ يومَ النَّحرِ حتى يُصلِّيَ» رَواه أحمدُ (٧)، والأفضلُ تَمراتٌ وترًا.