Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل في الجمع بين الصلاتين

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٤٣٨

(فَإِنِ اسْتَوَيَا) أي: التقديمُ والتأخيرُ في الأَرفقيَّة؛ (فَتَأْخِيرٌ أَفْضَلُ)؛ لأنَّه أَحوطُ، وخروجًا مِنْ الخلاف.

ومَحلُّ ذلك: في غيرِ جَمعَي عرفةَ ومزدلفةَ، فالأفضلُ بعرفةَ التقديمُ مطلقًا (١)، وبمزدلفةَ (٢) التأخير مطلقًا (٣)؛ لفعلِه ﵇ فيهما (٤).

(وَ) يُشترط لصحَّةِ الجمعِ تقديمًا أو تأخيرًا: أن (يُرَتِّبَ) الصَّلاتَين (المَجْمُوعَتَيْنِ)، فلا يُصلِّيَ العصرَ قبلَ الظُّهرِ، ولا العشاءَ قبلَ المغربِ، فإن فَعَل؛ لم يصحَّ، سواءٌ كان ذاكرًا أو ناسيًا، بخلافِ سقوطِ التَّرتيبِ بالنِّسيان في قضاءِ الفوائتِ، خلافًا لِما في «الإقناع» (٥).

(وَإِنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا؛ اشْتُرِطَ) لصحَّةِ الجمعِ (٦) أربعةُ شروطٍ أيضًا:

أَحدُها: (نِيَّةُ الجَمْعِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ) بأُولى المجموعتَين؛ لأنَّه مَحلُّ النِّيَّةِ، كنيَّةِ الجماعةِ.