Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل في الجمع بين الصلاتين

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٤٣٩

(وَ) الثاني: (أَنْ لَا يَفْرُقَ) أي: يفصِل (١)، وبابه: قتل (٢)، (بَيْنَهُمَا) أي: المجموعتَين، (إِلَّا بِقَدْرِ (٣) إِقَامَةٍ وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ)؛ لأنَّ معنى الجمعِ: المقارنةُ والمتابعةُ، ولا تَحصل مع تفريقٍ بأكثرَ مِنْ ذلك، ولا يَضرُّ كلامٌ يَسيرٌ لا يزيدُ على ذلك (٤)، مِنْ تكبيرِ عيدٍ أو غيرِه (٥)، ولو غيرَ ذِكرٍ، ولا سجودُ سهوٍ.

(فَيَبْطُلُ) الجمعُ (بِرَاتِبَةٍ) صلَّاها (بَيْنَهُمَا) أي: المجموعتَين.

(وَ) الثالثُ: (وُجُودُ العُذْرِ) المبيحِ للجمعِ (عِنْدَ افْتِتَاحِهِمَا) أي: المجموعتَين، (وَ) عندَ (سَلَامِ الأُولَى) منهما؛ لأنَّ افتتاحَ الأُولى: موضعُ النِّيَّةِ، وسلامَها (٦) وافتتاحَ الثانيةِ: موضعُ الجمعِ.

(وَ) الرابعُ: (اسْتِمْرَارُهُ) أي: العذرِ، في غيرِ (٧) جمعِ مطرٍ ونحوِه (٨)، (إِلَى فَرَاغِ ثَانِيَةِ) المجموعتَين، فلَو أَحرَم بالأُولى لمطرٍ، ثمَّ انقَطَع ولم يَعُد، فإن حصَل وحلٌ (٩)، وإلّا بطَل، ولو خلَفَه مرضٌ أو نحوُه.

وإن انقَطَع سفرٌ بأُولى؛ بطَل الجمعُ والقصرُ، فيُتمُّها وتصحُّ، وبثانيةٍ؛ بطَلَا (١٠)، ويُتمُّها نفلًا.