Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل في الإمامة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٤٠٣

مهاجرًا، ولا فاجرٌ مؤمِنًا، إلّا أن يَقهَره بسلطانٍ يَخاف سَوطَه وسَيفَه» (١).

وتصحُّ خلفَ نائبِه العدلِ.

ولا يَؤمُّ فاسقٌ فاسقًا.

ويُعيد مَنْ صلَّى خلفَ فاسقٍ مطلقًا (٢)، إلّا في جمعةٍ وعيدٍ تَعذَّرَا خلفَ غيرِه (٣)، وإن خافَ أذىً؛ صلَّى خلفَه وأعاد.

قال في «المنتهى» وغيره: (وتصحُّ خلفَ من خالَف في فرعٍ لم يَفسُق به) (٤)، ومفهومُه: لا تصحُّ إذا فَسَق به، مع كون مذهبِ الإمامِ مخالفًا لمذهبِ المأموم، وربَّما يدخل في عموم قولهم: (لا تصحُّ إمامة فاسق مطلقًا) انتهى. فلا بدَّ من التَّقليدِ عند فِسقِ الإمام، وأما الرجوعُ إلى عقيدةِ الإمامِ ففي أركانِ الصلاةِ وشروطِها، لا في شروطِ الإمامةِ، على ما يدلُّ عليه مواضعُ مِنْ كلامِهم (٥).