هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
Printed page ١/ ٤٠٤
(وَلَا) تصحُّ إمامةُ (امْرَأَةٍ) لرَجلٍ؛ لحديثِ ابنِ ماجَه السَّابقِ (١).
وكذا لا تصحُّ إمامةُ امرأةٍ لخنثى؛ لاحتمالِ كونِه رجلًا (٢).
(وَ) لا تصحُّ إمامةُ (خُنْثَى لِرَجُلٍ) أو خُنثى؛ لاحتمالِ أن يَكون الإمامُ امرأةً والمأمومُ رَجلًا، يقينًا أو احتمالًا (٣).
(وَلَا) تصحُّ إمامةُ (صَبِيٍّ)، وهو مَنْ لم يَبلغ، (لِبَالِغٍ) في فرضٍ؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: «لا يَؤمُّ الغلامُ حتى تَجِب عليه الحدودُ» (٤).
(وَلَا) تصحُّ صلاةٌ خلفَ (أَخْرَسَ)، ولو مِنْ أخرسَ؛ لأنَّه لم يأتِ بفرضِ القراءةِ ولا بَدلِه (٥).
(وَلَا) تصحُّ خلفَ (عَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ)؛ كركوعٍ أو سجودٍ أو غيرِهما، (أَوْ) عاجزٍ عن (شَرْطٍ)؛ كاستقبالِ القِبلةِ، (إِلَّا بِمِثْلِهِ) في العجزِ عن ذلك الرُّكنِ أو الشَّرطِ.