Printed page ١/ ٤٠٢
ولا تُكرَه إمامةُ عبدٍ في غيرِ جمعةٍ وعيدٍ (١).
(وَمُقِيمٌ) أَولى مِنْ مسافرٍ سفرَ قصرٍ (٢)؛ لأنَّه ربَّما قصَر، ففاتَ المأمومِين بعضُ الصَّلاةِ جماعةً.
ولا تُكرَه إمامةُ مسافرٍ بمقيمٍ إن قصَر، فإن أَتمَّ؛ كُرِهت.
(وَبَصِيرٌ) أَولى مِنْ أَعمى؛ لأنَّه أقدرُ على تَوقِّي النَّجاسةِ، واستقبالِ القِبلةِ.
وذلك معنى قولِه: (أَوْلَى مِنْ ضِدِّهِمْ) المتقدِّمِ بيانُه.
(وَلَا تَصِحُّ) الصَّلاةُ (خَلْفَ) إمامٍ (فَاسِقٍ (٣)) باعتقادٍ، أو قولٍ، أو فعلٍ محرَّمٍ، سواءٌ أَعلن فِسقَه، أو أَخفاه؛ لقولِه تَعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾، وحديثِ ابنِ ماجَه عن جابرٍ مرفوعًا: «لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رَجلًا، ولا أَعرابيٌّ (٤)