Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة باب صلاة التطوع

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٦٨

وبتسعٍ؛ جلَس عَقِبَ ثامنةٍ، فتَشهَّد التَّشهُّدَ الأوَّلَ ثمَّ أَتى بالتاسعةِ.

(وَأَدْنَى الكَمَالِ) في الوترِ: (ثَلَاثُ) ركعاتٍ (بِسَلَامَيْنِ)، فيُصلِّي ركعتَين ويُسلِّم، ثمَّ الثالثةَ ويُسلِّم؛ لأنَّه أكثرُ عملًا، ويَجوز أن يَسردها بسلامٍ واحدٍ.

(يَقْرَأُ) مَنْ أَوتَر بثلاثٍ، (بَعْدَ) قراءةِ (الفَاتِحَةِ فِي) الرَّكعةِ (الأُولَى بِ) سورةِ (﴿سَبِّحْ﴾، وَفِي) الرَّكعةِ (الثَّانِيَةِ بِ) سورةِ (الكَافِرِينَ، وَفِي) الرَّكعةِ (الثَّالِثَةِ بِ) سورةِ (الإِخْلَاصِ).

(وَيَقْنُتُ فِيهَا) أي: في الثالثةِ، (بَعْدَ الرُّكُوعِ نَدْبًا)؛ لأنَّه صحَّ عنه ﷺ مِنْ روايةِ أَبي هريرةَ (١)، وأنسٍ (٢)، وابنِ عبَّاسٍ (٣).

وإن قنَت قبلَه (٤) بعدَ القراءةِ؛ جازَ؛ لِما روَى أبو داودَ عن أُبيِّ بنِ كعبٍ: «أنَّ النبيَّ ﷺ كان يَقنُت في الوترِ قبلَ الرُّكوعِ» (٥).

فيَرفع يدَيه إلى صَدرِه يَبسُطهما، وبُطونُهما نحوَ السَّماءِ، ولو مأمومًا (٦).