Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل في الكلام على السجود لنقص، أو شك، وغير ذلك

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٦٤

فيَجوز بعدَ السَّلامِ، كما يَجوز قبلَه؛ لأنَّ الأحاديثَ ورَدَت بكلٍّ (١) مِنْ الأمرَين.

(إِلَّا إِذَا سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا (٢)) سهوًا؛ (فَ) يُندَب السُّجودُ (بَعْدَهُ) أي: بعدَ السَّلامِ (٣)؛ لقصَّةِ ذِي اليَدَين (٤).

(وَتَبْطُلُ) الصَّلاةُ (بِتَعَمُّدِ تَرْكِ مَا) أي: سجودٍ واجبٍ أَفضليَّتُه (قَبْلَ سَلَامٍ) فقط، فلا تَبطل بتعمُّدِ تَركِ سجودٍ مسنونٍ، ولا واجبٍ مَحلُّ أَفضليَّتِه بعدَ السَّلامِ (٥)؛ لأنَّه خارجٌ عنها، فلَم يُؤثِّر في إبطالِها.

(وَإِنْ نَسِيَهُ) أي: سجودَ السَّهوِ الذي مَحلُّه قبلَ السَّلامِ، (وَسَلَّمَ)، ثُم ذكَر؛ (قَضَاهُ) أي: سجودَ السَّهوِ (بَعْدَهُ) أي: بعدَ السَّلامِ وجوبًا إن وَجَب (٦)، (إِنْ