Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل في الكلام على السجود لنقص، أو شك، وغير ذلك

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٦٣

رجوعُه، أو يَشرعْ في القراءةِ؛ فيَحرُم.

(وَيَسْجُدُ) مأمومٌ (مَسْبُوقٌ لِسَهْوِهِ) أي: المسبوقِ، مع إمامِه (١)، أو فيما انفرَد به، وإن لم يَسجد الإمامُ للسَّهو؛ سجَد مسبوقٌ إذا فرَغ، وغيرُه بعدَ إياسِه مِنْ سجودِه (٢).

(وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا) أي: لفعلِ شيءٍ (٣) أو تَركِه، (يُبْطِلُهَا) أي: الصَّلاةَ، (عَمْدُهُ) أي: تعمُّدُه؛ (وَاجِبٌ)؛ لفعلِه ﷺ، وأمرِه به في غيرِ حديثٍ (٤)، والأمرُ للوجوب (٥).

وما لا يُبطِل عَمدُه الصَّلاةَ؛ كتَركِ سُنَّةٍ، وزيادةِ قولٍ مشروعٍ غيرِ السَّلامِ في غيرِ موضعِه؛ لا يَجب له السُّجودُ، بل يُباح لتَركِ السُّنَّةِ، ويُسنُّ لزيادةِ القولِ المشروعِ (٦) في غيرِ مَحلِّه، على ما تَقدَّم.

(وَمَحَلُّهُ) أي: مَحلُّ سجودِ السَّهوِ الواجبِ وغيرِه؛ (قَبْلَ سَلَامٍ نَدْبًا)،