(وَيَسْجُدُ) مأمومٌ (مَسْبُوقٌ لِسَهْوِهِ) أي: المسبوقِ، مع إمامِه (١)، أو فيما انفرَد به، وإن لم يَسجد الإمامُ للسَّهو؛ سجَد مسبوقٌ إذا فرَغ، وغيرُه بعدَ إياسِه مِنْ سجودِه (٢).
(وَسُجُودُ السَّهْوِ لِمَا) أي: لفعلِ شيءٍ (٣) أو تَركِه، (يُبْطِلُهَا) أي: الصَّلاةَ، (عَمْدُهُ) أي: تعمُّدُه؛ (وَاجِبٌ)؛ لفعلِه ﷺ، وأمرِه به في غيرِ حديثٍ (٤)، والأمرُ للوجوب (٥).
وما لا يُبطِل عَمدُه الصَّلاةَ؛ كتَركِ سُنَّةٍ، وزيادةِ قولٍ مشروعٍ غيرِ السَّلامِ في غيرِ موضعِه؛ لا يَجب له السُّجودُ، بل يُباح لتَركِ السُّنَّةِ، ويُسنُّ لزيادةِ القولِ المشروعِ (٦) في غيرِ مَحلِّه، على ما تَقدَّم.