هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
Printed page ١/ ٣٦٥
قَرُبَ) زَمَنُهُ.
وإن شرَع في صلاةٍ أُخرى؛ فإذا سلَّم قضاه (١).
وإن طالَ فصلٌ عرفًا، أو أَحدثَ، أو خرَج مِنْ المسجدِ؛ لم يَسجد، وصحَّت صلاتُه.
(وَمَنْ سَهَا) في صلاةٍ (مِرَارًا؛ كَفَاهُ) أي: أَجزأه لجميعِ سَهوِه (سَجْدَتَانِ)، ولو اختَلَف مَحلُّ السُّجودِ، ويُغلِّبُ ما قبلَ السَّلامِ؛ لسَبقِه (٢).
وسجودُ السَّهوِ، وما يُقال فيه، وفي رفعٍ منه؛ كسجودِ صُلبِ الصَّلاةِ.
فإن سجَد قبلَ السَّلامِ (٣)؛ أَتى به بعدَ فراغِه مِنْ التَّشهُّدِ وسلَّم عَقِبَه.
وإن أَتى به بعدَ السَّلامِ؛ جلَس بعدَه مفترِشًا في ثُنائيةٍ (٤)، ومتورِّكًا في غيرها، وتَشهَّد وجوبًا التَّشهُّدَ الأخيرَ، ثمَّ سلَّم؛ لأنَّه (٥) في حكمِ المستقِلِّ في نفسِه.