Printed page ١/ ٣٥٥
الضَّميرِ في «متوالٍ»، وجملةُ «يُبطلها عمدُه وسهوُه (١)» خبرُ المبتدأِ.
وعُلم من كلامه (٢): أنَّها لا تَبطل بيسيرٍ، بل ولا يُشرع له سجودٌ، لكن يُكرَه عَمدُه بلا حاجةٍ.
(وَلَا تَبْطُلُ) صلاةٌ (بِيَسِيرِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ) عرفًا، (سَهْوًا) أو جهلًا؛ لعمومِ: «عُفِيَ لِأُمَّتي عن الخَطأِ والنِّسيانِ» (٣) (٤).
وعُلم منه: أنَّها تَبطل بالكثيرِ عرفًا؛ كغيرِهما (٥).
(وَلَا) يَبطل (نَفْلٌ بِيَسِيرِ شُرْبٍ، وَلَوْ) كان (عَمْدًا)؛ لِما رُوي: «أنَّ ابنَ الزُّبَيرِ شَرِب في التَّطوُّع» (٦)، ولأنَّ مَدَّ النَّفلِ وإطالتَه مستحبَّةٌ، فيُحتاج معه إلى جُرعةِ ماءٍ؛ لدفعِ عطشٍ، فسُوِّغ فيه؛ كالجلوس (٧).