Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل في كره الالتفات في الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٤٢

القرآنِ، وكذا عَدُّ (١) التَّسبيحِ، وتكبيراتِ العيدِ، (بِأَصَابِعِهِ)؛ لِما روَى محمدُ بنُ خَلفٍ، عن أنسٍ: «رأيتُ النبيَّ ﷺ يَعقِد الآيَ بأصابعِه» (٢).

(وَ) لمأمومٍ (الفَتْحُ عَلَى إِمَامِهِ) إذا أُرْتِجَ عليه (٣) أو غَلِط؛ لِما روَى أبو داودَ عن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى صلاةً، فلُبِس عليه، فلمَّا انصرفَ قال لأُبيٍّ: «صلَّيتَ معنا؟» قال: نعم، قال: «فمَا مَنَعك؟!» قال الخطابيُّ: إسنادُه جيدٌ (٤).

ويَجب (٥) في الفاتحةِ؛ كنسيانِ سجدةٍ، ولا تَبطُل به (٦)، ولو بعدَ أَخذِه في قراءةِ غيرِها.

ولا يَفتح على غيرِ إمامِه؛ لأنَّ ذلك يَشغله عن صلاتِه، فإن فعَل لم تَبطُل.

(وَ) له (لُبْسُ ثَوْبٍ، وَ) لُبسُ (عِمَامَةٍ) ولَفُّها؛ «لأنَّه ﷺ الْتَحَف بإزارِه وهو في الصَّلاة» (٧)، و «حمَل أُمامةَ» (٨)، و «فتَح البابَ لعائشةَ» (٩).