Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل في كره الالتفات في الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٤١

فإن كان في مسجدٍ ونحوِه؛ قَرُب مِنْ الجدارِ، أو في فضاءٍ؛ فإِلى شيءٍ شاخصٍ؛ كشجرةٍ، أو بَعيرٍ، أو ظَهرِ إنسانٍ (١)، أو عصًا؛ لأنَّه «ﷺ صلَّى إلى حَرْبةٍ، وإلى بَعيرٍ» رَواه البخاريُّ (٢).

ويَكفي وضعُ العَصا بينَ يدَيه عَرْضًا، وهو أفضلُ مِنْ وضعِها طولًا، وغَرْزُها أفضلُ (٣) منهما (٤).

ويُستحبُّ انحرافُه عنها (٥) قليلًا، وتُجزِئ نَجسةٌ (٦) لا مغصوبةٌ، بل تُكرَه (٧) المغصوبةُ.

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) شاخصًا؛ (خَطَّ) ندبًا خطًّا مُنحنِيًا؛ (كَالهِلَالِ)، وكيفَما خطَّ أجزأ؛ لقولِه ﷺ: «فإنْ لم يَكُنْ معه عَصًا؛ فَلْيَخُطَّ خطًّا» رَواه أحمدُ وأبو داودَ (٨).

(وَلَهُ) أي: لمُصلٍّ (٩) (عَدُّ الآيِ)، جمعُ آيةٍ، أي: يُباح لمُصلٍّ عَدُّ آياتِ