Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل في كره الالتفات في الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٤٠

المارِّ آدميًّا أو غيرَه، ولا بينَ كونِ الصَّلاةِ (١) فرضًا أو نفلًا، سواء كان (٢) بينَ يدَيه سُترةٌ فمرَّ دونها (٣)، أو لم تَكُنْ فمرَّ قريبًا منه.

ومحلُّ ذلك: ما لم يَغلبه، أو يَكُنْ (٤) المارُّ محتاجًا للمُرورِ (٥)، أو بمكَّةَ.

ويَحرُم مرورٌ بينَ مُصلٍّ وسُترتِه ولو بعيدةً، وإن لم تَكُنْ سترةٌ؛ ففي ثلاثةِ أَذرُعٍ فأقلَّ.

ولمصلٍّ دفعُ عدوٍّ مِنْ سَيلٍ، أو سَبُعٍ، أو سقوطِ جدارٍ ونحوِه، وإن كَثُر لم تَبطُل.

(وَ) تُسنُّ (٦) (صَلَاتُهُ (٧) إِلَى سُتْرَةٍ)، حضرًا كان أو سفرًا، ولو لم يَخشَ مارًّا؛ لقولِه ﷺ: «إذا صلَّى أَحدُكم فَلْيُصلِّ إلى سُترةٍ، ولْيَدْنُ منها» رَواه أبو داودَ وابنُ ماجَه مِنْ حديثِ أَبي سعيدٍ (٨)، (مُرْتَفِعَةٍ) أي: السُّترةُ، ارتفاعًا (قَرِيبَ (٩) ذِرَاعٍ)؛ لقولِه ﷺ: «إذا وضَع أَحدُكم بينَ يَدَيه مِثلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، ولا يُبالي مَنْ يَمرُّ وراءَ ذلك» رَواه مسلمٌ (١٠).