Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل في كره الالتفات في الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٣٩

(وَ) كُرِه (تَكْرَارُ الفَاتِحَةِ) (١)؛ لأنَّه لم يُنقل (٢).

و (لَا) يُكرَه (جَمْعُ سُوَرٍ فِي) صلاةِ (فَرْضٍ، كَنَفْلٍ)؛ لِما في الصَّحيحِ: «أنَّ النبيَّ ﷺ قرأَ في ركعةٍ مِنْ قيامِه بالبقرةِ وآلِ عِمرانَ والنِّساءِ» (٣).

(وَسُنَّ لَهُ) أي: للمصلِّي (٤) (رَدُّ مَارٍّ (٥) بَيْنَ يَدَيْهِ)؛ لقولِه ﷺ: «إذا كان أَحدُكم يُصلِّي فلا يَدَعنَّ أَحدًا يَمرُّ بينَ يَدَيه، فإن أَبى فَلْيُقاتِلْه؛ فإنَّ معه القَرِينَ (٦)» رَواه مسلمٌ عن ابنِ عمرَ (٧).

فإن أبَى الرُّجوعَ؛ دفَعه مصلٍّ، فإن أَصرَّ فلَه قِتالُه (٨) ولو مشَى قليلًا، فإن خاف فَسادَها؛ لم يُكرِّر (٩) دفعَه، ويَضمنه إذَنْ (١٠)، ولا فرقَ في ذلكَ بينَ كَونِ (١١)