Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل في كره الالتفات في الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٣٥

ويَكون عَقِباه قائمَين، وأَليَتاه على عَقِبَيه أو بينَهما، وهذا عامٌّ في جميعِ جِلساتِ الصَّلاةِ. انتهى.

وهذا يوضِّح قولَ «المنتهى» وغيرِه في تفسير الإقعاء: (بأن يَفرُش قدمَيه، ويَجلس على عَقِبَيه (١) أو بينَهما ناصبًا قدمَيه) (٢)، فقوله: «يَفرُش قدمَيه»، أي: أصابعَ قدمَيه، وذلك لقولِه ﷺ: «إذا رَفعتَ رأسكَ مِنْ السُّجودِ فلا تُقْعِ كما يُقعي الكلبُ» رَواه ابنُ ماجَه (٣).

ويُكرَه أن يَعتمِدَ على يدِه (٤) أو غيرِها وهو جالسٌ؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «نهَى النبيُّ ﷺ أن يَجلسَ الرَّجلُ في الصَّلاة وهو مُعتمدٌ على يَدِه (٥)» رَواه أحمدُ وغيرُه (٦).

ويُكرَه أن يَستند إلى جدارٍ ونحوِه؛ لأنَّه يُزيل مشقَّةَ القيامِ، إلّا لحاجةٍ، فإن كان بحيثُ يَسقط لو أُزيل؛ لم تصحَّ (٧).