Printed page ١/ ٣١٩
ويَقرؤها (مُرَتَّبَةً) وجوبًا، فلو قرأَها منكَّسةً؛ لم تصحَّ صلاتُه.
(مُرَتَّلَةً) ندبًا، فيَتمهَّل في قراءتِها، ويَقِف عندَ كلِّ آيةٍ؛ كقراءتِه ﵊ (١).
ويُكرَه الإفراطُ في التَّشديدِ والمدِّ.
ويَقرؤها (مُتَوَالِيَةً) وجوبًا، (فَإِنْ قَطَعَهَا) أي: الفاتحة (٢) (بِذِكْرٍ) غيرِ مشروعٍ، (أَوْ) قطَعها بِ (سُكُوتٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، وَطَالَ) القطعُ عرفًا؛ أَعادها.
فإن كان مشروعًا؛ كسؤالٍ عندَ آيةِ رحمةٍ، وكسكوتٍ لاستماعِ قراءةِ إمامِه، وكسجودِه لتلاوةٍ مع إمامِه (٣)؛ لم يَبطل ما مضَى مِنْ قراءتِها ولو طالَ.
(أَوْ تَرَكَ مِنْهَا تَشْدِيدَةً أَوْ حَرْفًا) مُجمَعًا عليه، بخلافِ أَلِفِ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٤)، أو ترَك ترتيبًا؛ (أَعَادَهَا) أي: الفاتحةَ وجوبًا (غَيْرُ مَأْمُومٍ)، وهو الإمامُ والمنفرِدُ، فيَستأنفها إن تَعمَّد (٥)، وأمَّا المأمومُ فهِي سُنَّةٌ في حقِّه، فلا يَلزمه (٦) إعادتُها.