Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة باب شروط الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٣٠٩

أي: وقتِ المؤدَّاةِ والراتبةِ، ما لم يَفسخها.

(وَإِنْ قَطَعَهَا) أي: النيَّةَ في أثناءِ الصَّلاةِ، (أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ) أي: في (١) قطعِها؛ (بَطَلَتْ)؛ لأنَّ استدامةَ النيَّةِ شرطٌ، ومع الفسخِ أو التردُّدِ لا يَبقى مستديمًا.

وكذا لو علَّقه على شرطٍ.

لا إن عزَم على فعلِ محظورٍ قبلَ (٢) فعلِه (٣).

وإذا شكَّ في الصَّلاة في النيَّة أو التَّحريمةِ؛ استأنفَها، وإن تذكَّر أنَّه نوى، وكان ذلك قبل قَطْعِه لها (٤)؛ فإن لم يَكُنْ أَتى بشيءٍ مِنْ أعمالِ (٥) الصَّلاةِ؛ بنَى، وإن عَمِل مع الشَّكِّ عملًا؛ استأنَف.

وبعدَ الفراغِ؛ لا أثرَ للشَّكِّ.

(وَيَجُوزُ) لمنفردٍ أو مأمومٍ (قَلْبُ فَرْضِهِ) الذي أَحرم به في وقتِه (نَفْلًا (٦)