Printed page ١/ ٣١٠
إِنِ اتَّسَعَ وَقْتُهُ) المختارُ؛ لفعل ما أحرم به، ولأداء الفرض في وقته (١).
(وَكُرِهَ) قلبُ الفرضِ نفلًا (بِلَا غَرَضٍ) صحيحٍ؛ كأن يُحرِم منفردًا فيُريدَ الصَّلاةَ في جماعةٍ.
وإن انتَقل مِنْ فرضٍ إلى آخرَ بالنيَّةِ؛ بَطَلَا (٢).
(وَيَنْوِي إِمَامُ) جماعةٍ (وَمَأْمُومٌ حَالَهُمَا) وجوبًا، فيَنوي الإمامُ الإمامةَ، وينوي (٣) المأمومُ الائتِمامَ؛ لأنَّ الجماعةَ يَتعلَّق بها أحكامٌ (٤)، وإنَّما يَتميَّزان بالنيَّة، فكانت شرطًا (٥)، رَجلًا كان المأمومُ أو امرأةً.
وإن اعتَقَد كلٌّ أنَّه إمامُ الآخرِ أو مأمومُه؛ فسَدَت صلاتُهما؛ كما لو نوَى إمامةَ مَنْ لا يصحُّ أن يَؤمَّه (٦)، أو شكَّ في كَونِه إمامًا أو مأمومًا.
ولا يُشترط تَعيينُ الإمامِ ولا المأمومِ، ولا يَضرُّ جهلُ مأمومٍ ما (٧) قرأ به إمامُه.