Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب أحكام التيمم

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٠٩

وغيرِها، فلا يَستفتِح، ولا يَتعوَّذ، ولا يُبَسمِل، ولا يَقول «آمين»، ولا يَقرأ زائدًا على الفاتحةِ، ولا يُسبِّح ولا يَسأل المغفرةَ أكثرَ مِنْ مرَّةٍ (١)، ولا يَزيد على ما يُجزِئ في طمأنينةِ ركوعٍ وسجودٍ وجلوسٍ بينَ السَّجدتَين، ولا يزيد (٢) على ما يُجزِئ في تَشهُّدٍ، وإذا فرَغ مِنْ قراءةِ الفاتحةِ؛ ركَع في الحالِ، وإذا فرَغ ممَّا يُجزِئ في التَّشهُّدِ؛ نهَض أو سلَّم في الحالِ؛ لأنَّها صلاةُ ضرورةٍ، فتَقيَّدَت بالواجب؛ إذْ لا ضرورةَ للزائدِ.

وفي «تصحيحِ المحرَّرِ» لابنِ نَصرِ اللهِ الكِنَانيِّ (٣): فإن زادَ على مُجزِئٍ مِنْ رُكنٍ أو واجبٍ؛ أَعادَ (٤). انتهى.

ولا يَقرأ خارجَ الصَّلاةِ إن كان جُنبًا ونحوَه.

(وَلَمْ يُعِدْ) مُصلٍّ على حسَبِ حالِه عندَ عدمِ الماءِ والترابِ؛ لأنَّه أتَى بما أُمِرَ به، فخرَج مِنْ عُهدتِه.

وتَبطل صلاتُه بنحوِ حدثٍ فيها، فيَستأنفها على حسَبِ حالِه، لا بخروجِ الوقتِ فيها.

ولا يَؤمُّ عادمُ الماءِ والترابِ مُتطهِّرًا بأَحدِهما (٥)، وله أن يَؤمَّ مِثلَه.