Printed page ١/ ٣٠٣
خارجَها وسجَد فيها أو في الحِجْر (١)؛ لأنَّه غيرُ مُستدبِرٍ لشيءٍ منها.
وتصحُّ النَّافلةُ والمنذورةُ فيهما، أي: في الكعبةِ والحِجْرِ، وكذا يَصحَّان عليها (٢).
(وَتُسَنُّ (٣) النَّافِلَةُ فِيهِمَا) أي: في الحِجْرِ، والكعبةِ بينَ الأُسطُوانَتَين تِجَاهَه (٤) إذا دخَل؛ لفعلِه ﵇ (٥).
(وَ) الشرطُ الثامنُ: ما أشارَ إليه بقولِه: (مِنْهَا: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ) أي: الكعبةِ (٦) أو جِهتِها (٧)، سُمِّيَت قِبلةً؛ لإقبالِ الناسِ عليها، قال تَعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.
(فَلَا تَصِحُّ) صلاةٌ (بِدُونِهِ) أي: بدونِ الاستِقبالِ، (إِلَّا لِعَاجِزٍ)؛ كمربوطٍ، ومصلوبٍ لغيرِ القبلةِ، وعندَ اشتِدادِ حربِ.