Printed page ١/ ٣٠٢
(وَتُكْرَهُ) الصَّلاةُ وتصحُّ (إِلَيْهَا) أي: إلى تلك المواضعِ إن لم يَكُنْ حائلٌ (١)، وإلّا فلا كراهةَ (٢).
وتصحُّ صلاةُ جنازةٍ وجمعةٍ وعيدٍ ونحوِها (٣) بطَريقٍ لضرورةٍ (٤)، وغصبٍ (٥)، وعلى راحلةٍ بطَريقٍ، وفي سفينةٍ، ويَأتي.
(وَلَا تَصِحُّ فَرِيضَةٌ فِي الكَعْبَةِ، وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا، وَالحِجْرُ)، بكسر الحاء المهملة (٦) (مِنْهَا) أي: مِنْ الكعبةِ، فلا تصحُّ الفريضةُ فيه كما لا تصحُّ في الكعبة (٧).
وتصحُّ إن وقَف على مُنتهاها بحيثُ لم يَبقَ وراءَه شيءٌ منها، أو وقَف