Printed page ١/ ٣٠١
(وَ) لا في (مَجْزَرَةٍ (١)، وَمَزْبَلَةٍ (٢)، وَقَارِعَةِ طَرِيقٍ (٣)) (٤).
(وَ) لا تصح الصلاةُ (٥) في (أَسْطِحَتِهَا) أي: أسطحةِ تلك المواضعِ، وسطحِ نَهرٍ (٦).
(وَ) لا في (مَغْصُوبٍ) (٧).
والمنعُ فيما ذُكر تعبُّديٌّ؛ لِما روَى ابنُ ماجَه والترمذيُّ عن ابنِ عمرَ: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نهَى أن يُصلَّى في سبعِ مواطنَ: المزبلةِ، والمجزرةِ، والمقبرةِ، وقارعةِ الطريقِ، وفي الحمَّامِ، وفي معاطنِ الإبلِ، وفوقَ ظهرِ بيتِ اللهِ» (٨).