Printed page ١/ ٣٠٠
جنازةٍ، (فِي مَقْبَرَةٍ (١))، بتَثليثِ الباءِ، ولا يَضرُّ قَبران، ولا ما دُفِن بدارِه (٢).
(وَ) لا في (حَمَّامٍ)، داخلَه وخارجَه، وجميعِ ما يَتبعه في بيعٍ.
(وَ) لا في (عَطَنِ إِبِلٍ)، بفتح الطاءِ المهملةِ (٣)، أي: مَعطِنها، بكسرها، وهي (٤) ما تُقيم فيه (٥)، وتَأوي إليه (٦).
(وَ) لا في (حُشٍّ (٧))، بضم الحاء المهمَلةِ وفتحِها، وهو المِرحاضُ.