(وَ) يَحرُم (٣) (تَصْوِيرٌ (٤)) أي: عملُ صورةِ حيوانٍ؛ لحديثِ الترمذيِّ وصحَّحه: «نهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن الصُّورة (٥) في البيت، وأن تُصنَعَ» (٦).
فإن أُزيل منها (٧) ما لا تَبقى معه حياةٌ (٨)؛ لم تُكرَه.
(وَ) يَحرُم (اسْتِعْمَالُهُ) أي: المصوَّرِ، على الذَّكرِ والأُنثى، (فِي غَيْرِ فَرْشٍ وَتَوَسُّدٍ)، فيَحرُم استِعمالُه في لُبسٍ، وتعليقٍ، وسترِ جُدُرٍ به (٩)، لا في فَرشٍ، أي: افتراشٍ (١٠)، ولا في توسُّدِه، أي: جَعلِه مِخَدًّا.