(وَكُرِهَ فِي صَلَاةٍ سَدْلٌ (٢))، وهو طَرحُ ثوبٍ على كَتِفَيه، ولا يَردُّ طَرَفَه على الأُخرى.
(وَ) كُره فيها (اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ)، بأن يَضْطَبِع بثوبٍ ليس عليه غيرُه، والاضطِباعُ: أن يَجعل وسَطَ الرِّداءِ تحتَ عاتقِه الأيمنِ، وطَرفَيه على عاتقِه الأيسرِ، فإن كان تحتَه ثوبٌ غيرُه؛ لم يُكرَه.
(وَ) كُره فيها (تَغْطِيَةُ وَجْهٍ) بلا سببٍ؛ «لنهيِه ﷺ أن يُغطِّي الرَّجلُ فاهُ» رَواه أبو داودَ (٣)، ففيه تنبيهٌ على كراهةِ تَغطيةِ الوجهِ؛ لاشتِمالِه على تغطيةِ الفمِ.
(وَ) كُره فيها (تَلَثُّمٌ عَلَى فَمٍ وَأَنْفٍ)، رُوي ذلك عن ابنِ عمرَ (٤)، وفي