Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة باب شروط الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٨٩

(وَتُصَلِّي العُرَاةُ جَمَاعَةً) وجوبًا إذا كانوا رجالًا أحرارًا لا عذرَ لهم يُبيح تركَ الجماعةِ؛ إذ الوجوبُ لا يَسقط بفواتِ سُنَّةِ المَوقفِ، ولأنَّهم أَولى بالوجوبِ مِنْ أهلِ صلاةِ الخوفِ.

(وَ) يَكون (إِمَامُهُمْ) أي: إمامُ العُراةِ (وَسْطًا (١)) بسكون السين المهملة (٢) أي: بينَهم (٣) (وُجُوبًا)، وإن لم يَتساوَ (٤) مَنْ عن يمينِه وشِمالِه، فإن تَقدَّمهم؛ بطَلَت.

ويُصلُّون صفًّا واحدًا وجوبًا، لكن محلُّ ذلك (٥): ما لم يَكونوا عُميانًا، أو في ظُلمةٍ.

(وَ) يُصلِّي (كُلُّ نَوْعٍ) مِنْ رجالٍ ونساءٍ (وَحْدَهُ) لأَنفُسِهم إن اتَّسع مَحلُّهم، فإن شقَّ؛ صلَّى الرجالُ واستَدبَرهم النساءُ، ثم عكَسوا.

(وَيُصَلِّي عَارٍ) عاجزٌ عن تحصيلِ سُترةٍ (قَاعِدًا، بِالإِيمَاءِ) بركوعٍ وسجودٍ، (نَدْبًا) في قعودِه وإيمائِه، فلو صلَّى قائمًا وركَع وسجَد؛ جاز.