Printed page ١/ ٢٨٨
فيَستُرهما (١)؛ لكَونِه يَستر مُعظَمَ العورةِ (٢) والمغلَّظَ منها، وسَترُ المَنكِبِ لا بدلَ له.
(وَيُصَلِّي) مَنْ لم يسترْ فَرْجيه (٣) (جَالِسًا نَدْبًا يُومِئُ) بركوعٍ وسجودٍ، ولا يَتربعُ، بل يَنضامُّ (٤)، فلو صلَّى قائمًا، ورَكَع وسَجد جاز (٥).
ويلزَم (٦) عُريانًا تَحصيلُ سُترةٍ بثَمنِ أو أُجرةِ مِثلٍ، أو زائدٍ يسيرًا.
(وَمَنْ أُعِيرَ سُتْرَةً) ليُصلِّيَ فيها؛ (قَبِلَهَا) أي: وجَبَ عليه قَبولُها، فلا تصحُّ صلاتُه عُريانًا (٧)؛ لأنَّه قادرٌ على سَترِ عَورتِه بما لا ضررَ فيه، بخلافِ الهبةِ؛ للمِنَّةِ (٨)، ولا يَلزمه استِعارتُها.