Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة باب شروط الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٨٧

وكذا إذا صلَّى بمكانٍ غصبٍ (١)، (أَوْ) صلَّى في ثوبٍ (نَجِسٍ (٢)) نجاسةً لا يُعفى عنها، ولو لعدمِ غيرِه؛ (أَعَادَ) الصلاة وجوبًا (٣).

(وَيُصَلِّي) عُريانًا مع غصبٍ، و (فِي حَرِيرٍ لِعَدَمِ) غيرِه، ولا يُعيد، وفي نجسٍ لعدمٍ ويُعيد.

(وَ) يُصلِّي (مَنْ حُبِسَ بِ) محلٍّ غصبٍ أو (نَجِسٍ، وَلَا يُعِيدُ)، ويَسجد على نجاسةٍ يابسةٍ، ويُومِئ برَطبةٍ غايةَ ما يُمكِنه (٤)، ويَجلس على قدمَيه.

ولا يصحُّ نفلُ آبقٍ.

(وَمَنْ وَجَدَ كِفَايَةَ عَوْرَتِهِ؛ سَتَرَهَا) وجوبًا وترَك غيرَها، وصلَّى قائمًا؛ لأنَّ سَترَها واجبٌ في غيرِ الصَّلاةِ، ففِيها أَولى، (وَإِلَّا) أي: وإن لم يَجِد ما يَسترها كلَّها، بل بعضَها؛ (فَ) لْيَستر (الفَرْجَيْنِ)؛ لأنَّهما أَفحشُ، (فَإِنْ) لم يَكفِهما، بل (كَفَى أَحْدَهُمَا؛ فَالدُّبُرُ أَوْلَى) بالسَّتر؛ لأنَّه يَنفرج في الرُّكوعِ والسُّجودِ؛ إلَّا إذا كَفَت (٥) مَنكِبَه وعَجُزَه فقط؛