Printed page ١/ ٢٨٦
وتُكره صلاتُها (١) في نِقابٍ (٢) وبُرقُعٍ (٣).
(وَيُجْزِئُ) المرأةَ (سَتْرُ عَوْرَتِهَا) في فرضٍ ونفلٍ.
(وَإِنْ انْكَشَفَ (٤) بَعْضُ عَوْرَةِ) مُصلٍّ، رَجُلًا كان أو امرأةً، (وَفَحُشَ) المنكشِفُ عرفًا، (وَطَالَ) الزمانُ؛ أعاد.
وعُلِم منه: أنَّه لو قَصُر الزمنُ، أو لم يَفحُش المنكشِفُ؛ لم يُعِد إن لم يَتعمَّده (٥).
(أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحرَّمٍ (٦) عَلَيْهِ)؛ كمغصوبٍ كلُّه أو بعضُه (٧)، وكحريرٍ، ومنسوجٍ بذهبٍ أو فضَّةٍ إن كان رَجلًا واجدًا غيرَه، وصلَّى فيه عالمًا ذاكرًا (٨)؛ أعاد.