(وَيُجْزِئُهُ) أي: الرجلَ (فِي نَفْلٍ سَتْرُ عَوْرَتِهِ) المتقدِّمةِ (١)، (وَ) يُجزِئه (فِي فَرْضِ) عَينٍ أو نَذرٍ أو كفايةٍ؛ (سَتْرُهَا) أي: عَورتِه (مَعَ) سَترِ (أَحَدِ عَاتِقَيْهِ (٢)) بلِباسٍ، ولو وصَف البَشرةَ؛ لقولِه ﷺ: «لا يُصلِّي الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحدِ ليس على عاتقِه منه شيءٌ» رَواه الشَّيخانِ عن أَبي هريرةَ (٣)، والمرادُ بالعاتقِ: موضعُ الرِّداءِ مِنْ المَنْكِبِ.
وقولُنا: «بلباسٍ»، أي (٤): سواءٌ كان مِنْ الثوبِ الذي ستَر (٥) به عَورتَه، أم مِنْ غيرِه، لكنْ مَحلُّه إذا قَدَرَ عليه (٦)، وإلَّا؛ فأيُّ شيءٍ ستَر به عاتقَه أَجزأه.
(وَ) تُستحبُّ (٧) (صَلَاتُهَا) أي: المرأةِ (فِي قَمِيصٍ وَخِمَارٍ)، وهو ما تضَعه على رأسِها، وتُدِيره تحتَ حَلقِها، (وَمِلْحَفَةٍ (٨)) أي: ثوبٍ تَلتَحِف به.