Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة باب شروط الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٨٤

(مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ (١))، ولَيستَا مِنْ العَورةِ.

وعورة ابنِ (٢) سبعٍ إلى عشرٍ: الفَرْجان.

(وَالْحُرَّةُ) مبتدأ أوَّل، و (الْبَالِغَةُ) صفة، و (كُلُّها) مبتدأ ثان، وقوله (٣): (عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ) خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر (٤) الأول، أو: (كلُّها) توكيد للحرة، وقوله: (عورةٌ) خبر لها، والمعنى: أنه يجبُ على الحرةِ البالغةِ أن تَستُرَ في كلِّ صلاةٍ، فرضًا كانت أو نفلًا، جميع بدنها؛ لأنه عورة (٥)، (إلَّا وَجْهَهَا)، بالنصبِ (٦) فليس عورةً في الصَّلاة (٧).

(وَسُنَّ (٨) صَلَاةُ رَجُلٍ فِي ثَوْبَيْنِ)؛ كقَميصٍ مع رِداءٍ، أو إزارٍ، أو سراويلَ.