Printed page ١/ ٢٨٣
(فَيَجِبُ) سَتْرُهَا حتى عن نَفسِه (١)، وفي خَلوةٍ (٢)، وظُلمةٍ (٣)، وخارجَ صلاةٍ، (بِمَا لا يَصِفُ البَشَرَةَ) أي: لونَ بَشرةِ العَورةِ مِنْ بياضٍ أو سوادٍ؛ لأنَّ السَّترَ إنَّما يَحصل بذلك.
ولا يُعتبر أنْ لا يَصِف حجمَ العضوِ؛ لأنَّه لا يُمكن التحرُّزُ عنه.
ويَكفي سترٌ بغيرِ مَنسوجٍ؛ كوَرقٍ وجِلدٍ ونباتٍ، ولا يَجب ببارِيَّةٍ (٤) وحَصيرٍ وحَفيرةٍ (٥) وطِينٍ وماءٍ كَدِرٍ لعدمٍ؛ لأنَّه ليس بسُترةٍ (٦).
ويُباح كَشْفُها لتداوٍ وتَخلٍّ ونحوِهما (٧)، ولزوجٍ وسيِّدٍ، وزوجةٍ وأَمةٍ.
(وَعَوْرَةُ رَجُلٍ)، وبالغٍ عشرًا، (وَأَمَةٍ)، وأمِّ وَلدٍ، ومكاتَبةٍ، ومُدبَّرةٍ، ومُعتَقٍ بعضُها، وحُرَّةٍ مُميِّزةٍ (٨)، ومُراهِقةٍ (٩):