ويَجوز تأخيرٌ لغرضٍ صحيحٍ؛ كانتظارِ رُفقةٍ أو جماعةٍ لها.
ومَن شكَّ فيما عليه (١) مِنْ فوائتَ، وتَيقَّن سَبْقَ الوجوبِ (٢)؛ أَبرأَ ذِمَّتَه يَقينًا، وإن لم يَعلم وقتَ الوجوبِ؛ فمِمَّا تَيقَّن وجوبَه.
(وَ) السادسُ مِنْ الشروطِ: ما أشارَ إليه بقولِه: (مِنْهَا سَتْرُ العَوْرَةِ)، قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٣): (أَجمَعوا على فسادِ صلاةِ مَنْ تركَ ثَوبَه وهو قادرٌ على الاستِتارِ به، وصلَّى عُريانًا) (٤).
والسَّتر، بفتحِ السِّينِ المُهملةِ (٥): التَّغطيةُ، وبكسرِها: ما يُستر به.