Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل فى الأذان والإقامة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٦٩

وسنُّ (١) في أوَّلِه، (إِلَّا لِفَجْرٍ)، فيَصحُّ (بَعْدَ نِصْفِ لَيْلٍ (٢))؛ لحديثِ: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُؤذِّن ابنُ أمِّ مكتومٍ» متَّفق عليه (٣).

ويُستحبُّ لِمَنْ أذَّن قبلَ فجرٍ أن يَكون معه مَنْ يؤذِّن في الوقتِ، وأن يُتَّخذ ذلك عادةً؛ لئلَّا يُغَرَّ (٤) النَّاسُ.

ورفعُ الصَّوتِ (٥) بالأذانِ (٦) ركنٌ (٧)، ما لم يُؤذِّن لحاضرٍ (٨)، فيرفع بقَدْرِ (٩) ما يُسمِعه.

(وَمَنْ جَمَعَ) بينَ صَلاتَين لعذرٍ؛ أذَّن للأُولى، وأَقام لكلٍّ منهما، سواءٌ كان جَمْعَ تقديمٍ أو تأخيرٍ.

(أَوْ قَضَى) فرائضَ (فَوَائِتَ؛ أَذَّنَ لِلأُولَى، ثُمَّ أَقَامَ لِلكُلِّ) أي: لكلِّ فريضةٍ مِنْ الأُولى وما بعدَها، وإن (١٠) كانت واحدةً؛ أذَّن لها وأَقام.

ثمَّ إن خافَ تَلبيسًا مِنْ رَفعِ صوتِه به؛ أَسرَّ، وإلّا جهَر، فلَو ترَك الأذانَ