Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة فصل فى الأذان والإقامة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٦٧

النَّاسُ فيه غالبًا.

ويُكره في غيرِ أذانِ فجرٍ، وبينَ أذانٍ وإقامةٍ.

(وَالإِقَامَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ) جملةً (١)، بلا تَثنيَةٍ (٢)، وتُباح تَثنيتُها.

(يَحْدُرُهَا) أي: يُستحبُّ أن يُسرِع فيها، ويَقِف على كلِّ جملةٍ؛ كالأذانِ.

(وَيُقِيمُ مُؤَذِّنٌ) أي: يَتولَّى الإقامةَ مَنْ أذَّن (٣) ندبًا، فلَو سُبِق (٤) المؤذِّنُ بالأذانِ، فأرادَ المؤذِّنُ أن يُقيم؛ فقال أحمدُ: (لو أعادَ الأذانَ كما صنَع أبو مَحْذُورةَ) (٥)، فإن أقامَ بلا إعادةٍ؛ فلا بأسَ، قاله في «المبدِع» (٦).

(فِي مَكَانِهِ) أي: يُسنُّ أن يُقيم في مكانِ أذانِه (إِنْ سَهُلَ) عليه (٧)؛ لأنَّه أبلغُ في الإعلامِ، فإن شَقَّ؛ كأن أذَّن في مَنارةٍ أو مكانٍ بعيدٍ عن المسجدِ؛ أقام في المسجدِ؛ لئلَّا يَفوته بعضُ الصَّلاةِ، لكن لا يُقيم إلّا بإذنِ الإمامِ.

(وَلَا يُجْزِئُ) أي: لا يصحُّ أذانٌ (إِلَّا مِنْ ذَكَرٍ) واحدٍ (٨)،