Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الصلاة

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٥٨

(وَيُضْرَبُ) الصَّغيرُ وجوبًا (عَلَيْهَا لِعَشْرِ) سِنين؛ لحديثِ عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أَبيه عن جدِّه، يَرفعه: «مُرُوا أَبناءَكم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سَبعِ سِنينَ، واضْرِبُوهم عليها لِعَشرٍ، وفَرِّقُوا بينَهم في المَضاجعِ» رَواه الإمامُ أحمدُ وغيرُه (١).

(وَ) يَجب (عَلَى وَلِيِّهِ) أي: الصَّغيرِ (تَعْلِيمُهُ إِيَّاهَا) أي: الصَّلاةَ، (وَ) تَعليمُه (الطَّهَارَةَ (٢)) بالنصبَ، وكَفُّه عن المَفاسدِ، (و) تَعليمه (مَا يَحْتَاجُهُ لِدِينِهِ) مِنْ حلالٍ وحرامٍ وغيرِهما؛ (كَإِصْلَاحِ مَالِهِ) أي: كما يَلزم الوليَّ أن يُصلِح مالَ الصَّغيرِ بحِفظِه، والتصرُّفِ فيه بما فيه حظٌّ للصَّغيرِ.

(وَإِنْ (٣) بَلَغَ) صغيرٌ (فِي وَقْتِهَا) أي: الصَّلاةِ، بأن تمَّت مدَّةُ بُلوغِه قبلَ خُروجِ وَقتِ الصَّلاةِ، سواءٌ كان (٤) في أثناءِ الصَّلاةِ أو بعدَها؛ (أَعَادَهَا) أي: الصَّلاةَ وجوبًا؛ لأنَّها نافلةٌ في حقِّه، فلَم تُجزِئه عن الفريضة (٥).

وسُمِّي بلوغًا؛ لبلوغِه حدَّ التَّكليفِ.

ويُعيد البالغُ أيضًا (٦) تيمُّمًا (٧)، لا وضوءًا وإسلامًا (٨).