Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب الحيض

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٤٢

لها أن تَنوي الصَّوم (١)؛ لأنَّ وجوبَ الغُسلِ لا يَمنع فِعلَ (٢) الصَّومِ؛ كالجنابةِ.

(وَ) غيرُ (طَلَاقٍ)، فبِانقطاعِ الدَّمِ يُباح لزوجِها تَطليقُها؛ لأنَّ تحريمَه لتطويلِ العِدَّةِ بالحيض، وقد زالَ ذلك.

وعُلِم منه: أنَّ الحيضَ يَمنع أيضًا سُنَّةَ طلاقٍ، فيَكون بِدعةً محرَّمةً، كما سيَأتي، لكنْ مَحلُّه ما لم تَسأله خُلعًا، أو طلاقًا على عِوَضٍ (٣).

ويُباح أيضًا بعدَ انقطاعِه: لُبثٌ بمسجدٍ بوضوءٍ، كما تَقدَّم في الغُسل، فالحَصرُ إضافيٌّ (٤).

(وَتَقْضِي) الحائضُ (الصَّوْمَ) الواجبَ إجماعًا، قالَه في «المبدِع» (٥)؛ لأنَّ الحيضَ إنَّما يَمنع فِعلَه، لا وجوبَه.