هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
وبَدنُ الحائضِ طاهرٌ، ولا يُكره عَجنُها ونحوُه، ولا وضعُ يَدِها في مائعٍ.
(وَيَسْتَمْتِعُ) جوازًا زوجٌ أو سيِّد (مِنْهَا) أي: مِنْ الحائضِ (بِمَا دُونَ فَرْجٍ) أي: بما سِوى الفَرجِ (١)؛ كقُبلةٍ، ولَمسٍ، ووَطءٍ دونَ الفَرجِ، زادَ في «الاختيارات»: (والاستِمناء بيَدِها) (٢)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾، قال ابنُ عبَّاسٍ: «فاعْتَزِلُوا نِكاحَ فُرُوجِهنَّ» رَواه عبدُ بنُ حُميدٍ، وابنُ جَريرٍ (٣)، ولأنَّ المَحِيضَ اسمٌ لمكانِ الحيضِ في ظاهرِ كلامِ الإمامِ أحمدَ، وقالَه ابنُ عقيلٍ؛ كالمَقِيلِ والمَبِيتِ، فيَختصُّ التَّحريمُ بمكانِ الحيضِ (٤) وهو الفَرجُ، ويُسنُّ سَترُه إذَنْ.
(وَإِذَا انْقَطَعَ) دَمُ الحيضِ؛ (لَمْ يُبَحْ) ممَّا يَحرُم على الحائضِ (قَبْلَ غُسْلِ) هَا أو تيمُّمِها (٥) لعَدمِ الماءِ (٦) (غَيْرُ صَوْمٍ)، فإن (٧) انقطَع دَمُها (٨) قبلَ الفجرِ؛ جازَ