والدِّينارُ هنا: المِثقالُ مِنْ الذَّهبِ، مضروبًا أو لا، وتُجزِئ قِيمتُه مِنْ الفضَّةِ فقط.
وتَجِب الكفَّارةُ ولو كان الواطئُ مُكرَهًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا الحيضَ والتَّحريمَ.
وكذا هي إن طاوَعَتْه، فإن أَكرَهَها؛ فلا كفَّارة عليها، قال المصنِّفُ: (وقِياسُه لو كانت ناسيةً أو جاهلةً) (٢).
ومَصرِفها إلى مَنْ له أخذُ زكاةٍ لحاجةٍ (٣)؛ كبقيَّةِ الكفَّاراتِ ونَذرٍ (٤) مُطلَقٍ، وتُجزِئ إلى واحدٍ، وتَسقط بعَجزٍ (٥).
وإن كرَّر الوطءَ في حَيضةٍ أو حَيضتَين؛ فكالصومِ إذا كرَّر الوطءَ فيه في يومٍ أو يومَين، فلِكُلِّ حَيضةٍ كفَّارةٌ، كما أنَّ لكلِّ يومٍ كفَّارةً ولو لم يُكفِّر (٦).