Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب الحيض

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٣٩

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، ولقولِه ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ إلّا النِّكاحَ» رَواه مسلمٌ (١).

(إِلَّا لِمَنْ بِهِ شَبَقٌ) أي: شِدَّةُ شهوةِ النِّكاحِ، (بِشَرْطِهِ (٢))، بأن يَخاف تَشقُّقَ أُنثَيَيه إن لم يَطَأ، ولا تَندفع شهوتُه بدُونِه في الفَرجِ، ولا يَجِد غيرَ الحائضِ مِنْ زوجةٍ أو سُرِّيَّةٍ، ولا يَقدِر على مَهرِ حُرَّةٍ أو ثَمنِ أَمَةٍ (٣).

(وَيَجِبُ بِهِ) أي: بوطءِ الحائضِ في الفَرجِ قبلَ انقطاعِ الدَّمِ، سواءٌ كان في أوَّلِ الحيضِ أو آخرِه: (دِينَارٌ أَوْ نِصْفُهُ) أي: نِصفُ الدِّينارِ، (كفَّارةً) لذلك (٤)، على التَّخييرِ، بشرطِ أن يَكون الواطئ (٥) ممَّن يُجامِع مِثلُه، وهو ابنُ عَشرٍ وبنتُ تسعٍ (٦)، وأن يُولِج الحَشَفةَ أو قَدْرَها، ولو بحائلٍ لَفَّه على ذَكرِه، وذلك لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا في الذي يَأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: «يَتصدَّق بدِينارٍ، أو نِصفِ دِينارٍ» رَواه أحمدُ وأبو داودَ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ (٧).