Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة الحكمية

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٢٤

(وَ) مع (عَصْرٍ) لمغسولٍ تَشرَّب النَّجاسةَ بحسَبِ الإمكانِ، بحيثُ لا يُخاف فسادُه.

ويُفعل العَصرُ (كُلَّ مَرَّةٍ) مِنْ السَّبعِ (خَارِجَ المَاءِ)؛ ليَحصُلَ انفصالُ الماءِ عنه، فإن عصَرَه في الماء ولو سبعًا؛ فغسلةٌ واحدةٌ، يَبني عليها.

فإن لم يُمكِن عَصْرُ ما تَشرَّب النَّجاسةَ؛ دَقَّه وقَلَّبه (١) أو ثَقَّله، كلَّ غَسلةٍ حتى يَذهبَ أكثرُ ما فيه مِنْ الماء، ولا يَكفي عن عَصْرِه تَجفيفُه.

وما لا يَتشرَّب يَطهر بمرورِ الماءِ عليه وانفصالِه عنه.

(فَإِنْ كَانَتِ) النَّجاسةُ (مِنْ كَلبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ (٢))، أو متولِّدٍ منهما، أو مِنْ أَحدِهما (٣)؛ (وَجَبَ) في تطهيرِها (٤) (تُرَابٌ طَهُورٌ (٥))، فلا يَكفي ترابٌ نَجسٌ، ولا مستعمَلٌ (٦).