Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب أحكام التيمم

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢١١

(مُبَاحٍ)، فلا يصحُّ بمَغصوبٍ (١)، كالوضوء به (٢).

قال في «الفروع»: (وظاهرُه ولو بترابِ مسجدٍ، ولعله غيرُ مُرادٍ؛ فإنَّه لا يُكره بترابِ زمزمَ (٣) مع أنَّه مسجدٌ) (٤).

ولا بدَّ أن يَكون غيرَ مُحترِقٍ؛ فلا يصحُّ بما دُقَّ مِنْ نحوِ خَزفٍ؛ لأنَّ الطَّبخَ (٥) أَخرَجه عن أن يَقع عليه اسمُ الترابِ.

(لَهُ غُبَارٌ) يَعلَق باليَدِ أو غيرِها، لا بسَبْخَةٍ ونحوِها ممَّا ليسَ له غبارٌ، ولا بطِينٍ رَطبٍ، لكن إن أَمكَن تَجفيفُه والتيمُّمُ به (٦) قبلَ خروجِ الوقتِ؛ جازَ (٧)، لا بعدَه (٨).

(لَمْ يُغَيِّرْهُ) أي: الترابَ الطَّهورَ (طَاهِرٌ غَيْرُهُ)؛ كجِصٍّ، ونُورةٍ، ودَقيقِ بُرٍّ، ونحوِه ممَّا له غُبارٌ.