Skip to content

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز كتاب الطهارة باب أحكام التيمم

هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز

ابن قائد

Printed page ١/ ٢٠٨

ولا يَتيمَّم لنجاسةٍ مَعفوٍّ عنها.

وإنَّما يَتيمَّم لنجاسةِ البَدنِ (بَعْدَ تَخْفِيفِهَا) أي: النَّجاسةِ عن بَدنِه (مَا أَمْكَنَ) أي: حسَب إمكانِه، بمَسحِ رَطبةٍ (١)، وحَكِّ يابسةٍ وجوبًا، فلا يصحُّ التَّيمُّمُ لها قبلَ ذلك.

(وَ) حيثُ تَيمَّم للنَّجاسة كما تَقدَّم، وصلَّى، فإنَّه (لَا إِعَادَةَ) عليه، سواءٌ كانت بمحلٍّ صحيحٍ أو جَريحٍ (٢).

(فَإِنْ عَدِمَ) مُريدُ الصَّلاةِ وهو مُحدِثٌ، أو ببَدنِه نجاسةٌ (المَاءَ وَالتُّرَابَ)؛ كمَن حُبِس بمحلٍّ لا ماءَ فيه ولا ترابَ، أو وجدَهُما ولم (٣) يُمكنه استعمالُهما لمانعٍ؛ كمَن به قُروحٌ لا يَستطيع معها مسَّ البشرةِ بوضوءٍ ولا تيمُّمٍ، وكمريضٍ (٤) عجَز عن استعمالِهما وعمَّن يُطهِّره بأَحدِهما؛ (صَلَّى الفَرْضَ) فقط (عَلَى حَسَبِ حَالِهِ) أي: على قَدْرِ حالِه، أي: على الصِّفةِ التي هو عليها وجوبًا؛ لقولِه ﵊: «إذا أَمَرتُكُم بأَمرٍ فَائتُوا مِنه ما اسْتَطعتُم» (٥)، ولأنَّ العجزَ عن الشَّرط لا يُوجب تَرْكَ المشروطِ؛ كما لو عجَز عن السُّترةِ والاستقبالِ.

(وَلَا يَزِيدُ) عادمُ الماءِ والتُّرابِ (عَلَى مَا يُجْزِئُ) في الصَّلاةِ مِنْ قراءةٍ